الشيخ الأنصاري

548

فرائد الأصول

تقدير الانسداد ، لكن المسألة - أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظن مطلقا ( 1 ) في الفروع ( 2 ) دون الأصول - عقلية ( 3 ) ، والشهرة ونقل الإجماع إنما يفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية . ورابعا : أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجية لا يجتمعان ، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظن . وخامسا : سلمنا ( 4 ) حصول الظن ، لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدم ، من قيام الظن على عدم حجية ظن ( 5 ) ، وقد عرفت أن المرجع فيه إلى متابعة الظن الأقوى ، فراجع ( 6 ) .

--> ( 1 ) لم ترد " مطلقا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) : " أو في خصوص الفروع " . ( 3 ) لم ترد " عقلية " في ( ظ ) و ( ل ) . ( 4 ) لم ترد عبارة " أن حصول الظن - إلى - سلمنا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 5 ) في ( ر ) و ( ص ) : " الظن " . ( 6 ) راجع الصفحة 536 .